الشيخ الكليني
314
الكافي ( دار الحديث )
الَّذِي « 1 » قَتَلَهُ ، وَيُحْبَسُ الْآمِرُ بِقَتْلِهِ « 2 » فِي السِّجْنِ « 3 » حَتّى يَمُوتَ » . « 4 » 14153 / 2 . مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيى ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ ؛ وَعَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ جَمِيعاً « 5 » ، عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ ، عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا ، فَقَتَلَهُ ، قَالَ « 6 » : فَقَالَ : « يُقْتَلُ السَّيِّدُ بِهِ « 7 » » . « 8 » 14154 / 3 . عَلِيٌّ « 9 » ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ النَّوْفَلِيِّ ، عَنِ السَّكُونِيِّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، قَالَ : « قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي رَجُلٍ أَمَرَ عَبْدَهُ أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا ، فَقَتَلَهُ ، فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ السَّلَامُ : وَهَلْ عَبْدُ الرَّجُلِ إِلَّا كَسَوْطِهِ أَوْ كَسَيْفِهِ ؟ يُقْتَلُ السَّيِّدُ « 10 » ، وَيُسْتَوْدَعُ الْعَبْدُ السِّجْنَ « 11 » » . « 12 »
--> ( 1 ) . في الوافي والفقيه : + / « ولي » . ( 2 ) . في « ك » : - / « بقتله » . ( 3 ) . في « ك ، ل ، بح ، بف ، بن ، جت ، جد » والوافي والوسائل والتهذيب والاستبصار : « الحبس » . وفي الفقيه : + / « أبداً » . ( 4 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 219 ، ح 864 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 283 ، ح 1071 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن الحسن بن محبوب . الفقيه ، ج 4 ، ص 109 ، ح 5210 ، معلّقاً عن ابن محبوب ، عن عليّ بن رئاب الوافي ، ج 16 ، ص 627 ، ح 15835 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 45 ، ح 35115 . ( 5 ) . في « بف » : « عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ومحمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد جميعاً » . ( 6 ) . في « بف » والوافي والاستبصار : - / « قال » . ( 7 ) . في المرآة : « حمل في المشهور على ما إذا كان العبد غير مميّز » . ( 8 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 220 ، ح 865 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 283 ، ح 1072 ، معلّقاً عن أحمد بن محمّد ، عن ابن محبوب الوافي ، ج 16 ، ص 627 ، ح 15836 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 47 ، ح 35118 . ( 9 ) . في « بف ، جد » وحاشية « م » : « عليّ بن إبراهيم » . ( 10 ) . هكذا في معظم النسخ التي قوبلت والوسائل والفقيه ، ج 3 والتهذيب والاستبصار . وفي « بف » والمطبوع والوافي : + / « به » . ( 11 ) . في الفقيه : + / « حتّى يموت » . وقال الشيخ الطوسي - بعد نقل هذا الحديث وما قبله - : « فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على من يتعوّد أمر عبيده بقتل الناس ويلجئهم إلى ذلك ويكرههم عليه ، فإنّ من هذه صورته وجب عليه القتل لأنّه مفسد في الأرض . وإنّما قلنا ذلك لأنّ الخبر الأوّل مطابق لظاهر القرآن ، قال اللَّه تعالى : « أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ » [ المائدة ( 5 ) : 45 ] وقد علمنا أنّه أراد النفس القاتلة دون غيرها بلا خلاف ، فينبغي أن يكون ما خالف ذلك لا يعمل عليه » . الاستبصار ، ج 4 ، ص 283 ، ذيل الحديث 1073 . وفي الوافي - بعد نقله ما أورده الشيخ ملخّصاً - : « أقول : في مخالفتهما للقرآن نظر ، ولا سيّما بعد تعليله عليه السلام بأنّ العبد بمنزلة الآلة ، وفي التأويل بعد ، بل لا ينافيان شيئاً من المحكمات حتّى يحتاجا إلى مثل هذه التكلّفات ؛ للفرق البيّن بين العبد والأجنبيّ في أمثال هذه التكليفات ؛ لقلّة عقل العبد غالباً وكونه أسيراً في يد مولاه خائفاً منه وإن قتله مولاه لا يقتل به بخلاف الأجنبيّ ، على أنّ هذا التأويل لا يدفع مخالفة القرآن ؛ لأنّ القرآن يقتضي قتل العبد أيضاً في صورة التعوّد ، لأنّ السيّد إنّما يقتل لفساده ، والنفس القاتلة إنّما هي العبد ، مع أنّ الحديث نصّ في عدم قتل العبد ، فلا يفيد التأويل » . ( 12 ) . التهذيب ، ج 10 ، ص 220 ، ح 866 ؛ والاستبصار ، ج 4 ، ص 283 ، ح 1073 ، معلّقاً عن عليّ . الفقيه ، ج 3 ، ص 29 ، ح 3262 ، معلّقاً عن السكوني بإسناده عن أمير المؤمنين عليه السلام . الفقيه ، ج 4 ، ص 118 ، ح 5238 ، معلّقاً عن أمير المؤمنين عليه السلام الوافي ، ج 16 ، ص 628 ، ح 15837 ؛ الوسائل ، ج 29 ، ص 47 ، ح 35119 .